المحقق الحلي
126
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ومنها ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين وهو الديون والأموال كالقرض والقراض والغصب وعقود المعاوضات كالبيع والصرف والسلم والصلح والإجارات والمساقاة والرهن والوصية له والجناية التي توجب الدية وفي الوقف تردد أظهره أنه يثبت بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين . الثالث ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات وهو الولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة وفي قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع خلاف أقربه الجواز . وتقبل شهادة امرأتين مع رجل في الديون والأموال وشهادة امرأتين مع اليمين ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولو كثرن . وتقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل وفي ربع الوصية وكل موضع تقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل من أربع . مسائل الأولى الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود إلا في الطلاق ويستحب في النكاح والرجعة وكذا البيع . الثانية حكم الحاكم تبع للشهادة فإن كانت محققة نفذ الحكم باطنا وظاهرا وإلا نفذ ظاهرا وبالجملة الحكم ينفذ عندنا ظاهرا لا باطنا ولا يستبيح المشهود له ما حكم له إلا مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل بحالها . الثالثة إذا ادعى من له أهلية التحمل « 1 » وجب عليه
--> ( 1 ) التوضيح 4 / 389 : بأن يكون قابلا لأدائها ، ولا مانع شرعي .